وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بابالحج أو بالمتعة... الحديث. (16471) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك ؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة (1). (16472) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار. (16473) 4 - وعنه، عن علي بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها. (16474) 5 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها. * (الهامش) * = في الحديث 4 من الباب 15، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب. 2 - الكافي 4: 333 / 10. (1) التهذيب 5: 77 / 254، والاستبصار 2: 166 / 547. 3 - التهذيب 5: 169 / 561، والاستبصار 2: 252 / 886، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب. 4 - التهذيب 5: 78 / 257، والاستبصار 2: 166 / 545. 5 - التهذيب 5: 78 / 258، والاستبصار 2: 166 / 546 (*). ________________________________________