[ 346 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 19 - باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإحرام (16475) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1)، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال (2): إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم... الحديث. (16476) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمس صلوات تصليها (1) في كل وقت، منها صلاة الإحرام. (16477) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى القاسم، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله * (الهامش) * (1) تقدم في الحديثين 4 و 14 من الباب 2، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. (2) يأتي في البابين 19 و 20 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الأبواب 34 و 35 و 52 من هذه الأبواب. الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 287 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب المواقيت. (1) في المصدر زيادة: وأحمد بن أدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا. (2) في المصدر: على كل حال. 2 - الكافي 3: 287 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب المواقيت. (1) في المصدر: تصليهن. 3 - التهذيب 5: 78 / 259 (*). ________________________________________