وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 356 ] 24 - باب أن المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا والا سقط (16499) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبى عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل ؟ قال: نعم (16500) 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلنى حيث حبستني فان حبستنى فهى عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل ؟ قال: نعم وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل. (16501) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع ؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، * (الهامش) * الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 80 / 268، والاستبصار 2: 168 / 556، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصيد. 2 - التهذيب 5: 81 / 269، والاستبصار 2: 169 / 557، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 3 - التهذيب 5: 81 / 270، والاستبصار 2: 169 / 558 (*). ________________________________________