[ 357 ] قال فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال: فقلت: افعليه الحج من قابل ؟ قال: لا. اقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق (1). 25 - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد (16502) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: هو حل إذا حبسه (1) اشترط أو لم يشترط. (16503) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل. ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. * (الهامش) * (1) سبق في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. الباب 25 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 333 / 7 والتهذيب 5: 80 / 267. (1) في الكافي: أذا حبس. 2 - الكافي 4: 333 / 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصيد. (1) الفقيه 2: 207 / 942. (2) التهذيب 5: 80 / 266. ________________________________________