[ 358 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 26 - باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود (16504) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). * (الهامش) * (3) تقدم ما يدل على أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 من الباب 12 من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 341 / 13، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الكفن. (1) الفقيه 2: 215 / 983. (2) التهذيب 5: 66 / 214. (3) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي. (4) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب تروك الإحرام (*). ________________________________________