وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 362 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (16513) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد (1) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزي فقال: لا بأس بأن تحرم فيها (2) إنما يكره الخالص منه، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 30 - باب جواز الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده (16514) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردي بالثوبين ؟ قال نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (1). * (الهامش) * (4) التهذيب 5: 67 / 216. 3 - الفقيه 2: 217 / 992. (1) في نسخة: سعيد الأعرج (هامش المخطوط). (2) في المصدر: يحرم فيها. (3) تقدم في البابين 11 و 13 من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 وفي الباب 41 من أبواب تروك الإحرام. الباب 30 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 341 / 10، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام. (1) التهذيب 5: 70 / 230 (*). ________________________________________