[ 363 ] (16515) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها (1) التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 31 - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما. (16516) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما. (16517) 2 - قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1). * (الهامش) * 2 - الكافي 4: 340 / 9، وأورده في الحديث 2 من الباب 37، وصدره في الحديث 1 من الباب 35، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50، وأخرى في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب تروك الإحرام. (1) " وغيرها ": ليس في المصدر. (2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 48 من هذه الأبواب، وفي الباب 52 من أبواب تروك الإحرام. الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2: 218 / 1000. 2 - الفيه 2: 218 / 1001. (1) الكافي 4: 314 / 11 (*). ________________________________________