[ 364 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) (16518) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه (16519) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال: نعم. (16520) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 32 - باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة (16521) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن * (الهامش) * (2) التهذيب 5: 71 / 233. 3 - الكافي 4: 343 / 20، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38، وصدره في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب تروك الإحرام. 4 - التهذيب 5: 70 / 230، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام. 5 - التهذيب 5: 72 / 236. (1) وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 5 من أبواب التكفين. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام الباب 32 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2: 218 / 1003 (*). ________________________________________