[ 365 ] الحجاج أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز ؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2). (16522) 2 - وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (1) (16523) 3 - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أما الخز والعلم (1) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة (16524) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون * (الهامش) * (1) في المصدر: أبا عبد الله (عليه السلام). (2) الكافي 4: 341 / 2 12 - الفقيه 2: 220 / 1020، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام. (1) في المصدر زيادة: وليس يكره إلا الحرير المحيض. 3 - الفقيه 2: 220 / 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحدام (1) العلم: الطراز في الثوب. (مجمع البحرين - علم 6: 123). 4 - الاحتجاج: 484 (*). ________________________________________