وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 367 ] والورس (1)، ولا تلبس القفازين... الحديث (16527) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن داود بن الحصين عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز ؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله (16528) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض (16529) 5 - وبإسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (16530) 6 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره (للمرأة المحرمة) (1) البرقع والقفازين. * (الهامش) * (1) الورس: نبت أصفر يكون باليمن. (الصحاح - ورس - 3: 988). 3 - الكافي 4: 345 / 6. (1) التهذيب 5: 75 / 247، والاستبصار 2: 309 / 1101. 4 - الفقيه 2: 220 / 1020، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام. 5 - الفقيه 2: 220 / 1018. 6 - الفقيه 2: 219 / 1012، وأورده في الحديث 9 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام. (1) في المصدر: للمحرمة (*). ________________________________________