[ 368 ] (16531) 7 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون: إن في الخز حريرا، وإنما يكره المبهم (2). (16532) 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر) أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال: لا. (16533) 9 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (16534) 10 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله * (الهامش) * 7 - الفقيه 2: 220 / 1017، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 39، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام. (1) في المصدر: أما إنهم سيقولون. (2) في المصدر: يكره الحرير المبهم. 8 - مستطرفات السرائر: 33 / 36 و 37. 9 - الكافي 4: 344 / 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام. (1) التهذيب 5: 73 / 243، والاستبصار 2: 308 / 1099. 10 - الكافي 4: 346 / 8 (*). ________________________________________