[ 369 ] (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهى محرمة ؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها. (16535) 11 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العمامة السابرية (1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال: نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها. 34 - باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم ان كان راجلا، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا (16536) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. (16537) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وابن * (الهامش) * 11 - الكافي 4: 345 / 5. (1) السابري: نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. (مجمع البحرين - سبر - 3: 322). وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. الباب 34 فيه 10 أحاديث (*) الردم: موضع بمكه. (معجم البلدان 3: 40). 1 - التهذيب 5: 85 / 281، والاستبصار 2: 170 / 563. 2 - التهذيب 5: 91 / 300، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36، وذيله في الحديث 2 = (*) ________________________________________