وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 371 ] صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا - كنت أو ماشيا - فلب... الحديث. (16542) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت الإحرام ؟ قال: اعقد الإحرام (1) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب (2) قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق، قال: لب (3) إذا استوى بك بعيرك (16543) 8 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء) (1) عند أول ميل (2)، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية. أقول: هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله (3). * (الهامش) * 7 - قرب الإسناد: 168. (1) في المصدر: قال: فقال عقد الإحرام. (2) في المصدر: فلبه. (3) في المصدر: لبه. 8 - قرب الإسناد: 107. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر زيادة: قال: نعم. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب (*) ________________________________________