وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 372 ] (16544) 9 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام) إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء. (16545) 10 - قال: وقال (عليه السلام): ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم، ثم يلبي بالحج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 35 - باب جواز الجهر بالتبلية حيث يحرم مطلقا، واستحباب تأخيره إلى ان يمشى قليلا (16546) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي. (16547) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ * (الهامش) * 9 - المقنعة: 70. 10 - المقنعة: 70. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 وفي الحديث 6 من الباب 36 وفي الباب 37 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، وفي الباب 16 من هذه الأبواب. الباب 35 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2: 208 / 944. 2 - الكافي 4: 334 / 12 (*). ________________________________________