[ 412 ] كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2). (16645) 4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ؟ قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة. أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي. (16646) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج (1) قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس عليه متعة (2). أقول: حمله الشيخ على العمد أيضا. (16647) 6 - وعن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه. أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (1) لما سبق (2) * (الهامش) * (2) التهذيب 5: 159 / 531، والاستبصار 2: 243 / 848. 4 - التهذيب 5: 90 / 296، والاستبصار 2: 175 / 580. 5 - التهذيب 5: 159 / 529، والاستبصار 2: 243 / 846. (1) " بالحج ": ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). 6 - التهذيب 5: 158 / 527، والاستبصار 2: 242 / 844، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب التقصير. (1) راجع الفقيه 2: 237 / ذيل الحديث 1129، وروضة المتقين 4: 493، والمتخلف: 267. (2) سبق في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب (*). ________________________________________