[ 413 ] ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة (3). 55 - باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره. (16648) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن، يحيى (1) عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره ؟ ؟ فكتب: لا يتم حجه. (16649) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف (1) فقال: يحرم عنه رجل. * (الهامش) * (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير. الباب 55 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 296 / 1002. (1) في نسخة: محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 5: 6 / 191، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت. (1) في نسخة: أتى الوقت (هامش المخطوط) (*). ________________________________________