[ 421 ] أقول: حمله الشيخ (4) وغيره (5) على ما إذا ذكاه محل. (16666) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال: أنا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس ه ذا مثل هذا - يرحمك الله - ان ذلك عليه. (16667) 4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل ؟ فقال: ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم. (16668) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال (1) فقال: لا بأس، انما الفداء على المحرم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). * (الهامش) * (4) راجع التهذيب 5: 378 / ذيل الحديث 1317، والاستبصار 2: 215 / ذيل الحديث 378. (5) راجع المختلف: 279. 3 - التهذيب 5: 375 / 1305. 4 - التهذيب 5: 375 / 1306، والاستبصار 2: 215 / 5 737 - التهذيب 5: 375 / 1307، والاستبصار 2: 215 / 738 (1) في نسحة: المحل (هامش المخطوط). (2) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ________________________________________