وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] 4 - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم (16669) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا وأهدى الي منه ؟ قال: لا إنه صيد في الحرم. (16670) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد (1) بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). * (الهامش) * الباب 4 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 375 / 1308. 2 - مسائل علي بن جعفر: 108 / 14. (1) أصعد في الأرض: مشى وسار. (الصحاح - صعد - 2: 497). (2) قرب الإسناد: 117. (3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 88 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب 13 من أبواب كفارات الصيد. ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد (*). ________________________________________