[ 424 ] في الحل وأدخل في الحرم ؟ قال لا باس بأكله لمن كان محلا (1)، فإن كان محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم فذبح فيه، فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه. (16675) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة، أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه. (16676) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به (1) أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت ؟ قال: عليهم ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم (2)، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم (3). أقول: حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى (4)، ويأتي. * (الهامش) * (1) في الاستبصار: إن كان محلا (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 5: 376 / 1310، والاستبصار 2: 213 / 728. (1) في نسخة: بعدما بلغ مأمنه (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 5: 376 / 1311، والاستبصار 2: 213 / 729، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 10، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد. (1) كتب في المخطوط على (به) علامة نسخة. (2) الفقيه 2: 169 / 740. (3) الكافي 4: 236 / 18. (4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (5) يأتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب (*). ________________________________________