[ 425 ] (16677) 6 - وعنه، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب (1)، فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا، فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال: نعم كل وأطعمني. (16678) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أ بي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشرين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال. (16679) 8 - قال الصدوق: وقال (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير (16680) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن * (الهامش) 6 - التهذيب 5: 376 / 1312، والاستبصار 2: 213 / 730. (1) اليعقوب: ذكر الحجل، وهو مصروف لأنه عربي لم يغير، الجمع: اليعاقيب. (الصحاح - عقب - 1: 186). 7 - الفقيه 2: 171 / 752. 8 - الفقيه 2: 231 / 1104، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. (1) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1 من هذه الأبواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 12 من كفارات الصيد. الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 364 / 1269. ________________________________________