[ 426 ] فضالة معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه (1) ويتزود قال الله تعالى " احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " (2) قال: فليتخير الذين ياكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (3). (16681) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وقال: كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء (1) كما قال الله عزوجل محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2). (16682) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه (1) وطريه ويتزود، قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " (2) قال: مالحه (3) الذي تأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في * (الهامش) * (1) في المصدر زيادة: وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم "، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270. (2) المائدة 5: 96. (3) من قوله: ويتزود... الى آخر الحديث ورد في المصدر (التهذيب 5: 365 / 1270) بسند آخر فليلاحظ. 2 - التهذيب 5: 468 / 1636، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد. (1) في المصدر: فعليه الفداء. (2) الكافي 4: 393 / 2. 3 - الكافي 4: 392 / 1. (1 و 3) في الفقيه: مليحه (هامش المخطوط). (2) المائدة 5: 96. (*) ________________________________________