وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 447 ] الميت، (1) ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (3). 19 - باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به. (16743) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: استعط به. (16744) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ؟ فقال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مر (1)، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة. * (الهامش) * (1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت، وفي الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب المواقيت، وفي الباب 16 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب الإحرام. (2) يأتي في البابين 19 و 27، وفي الحديث 1 من الباب 29 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 30 وفي الأبواب 33 و 40 و 43 وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الإبواب. (3) يأتي في الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام، وفي الأحاديث 1 - 6 من الباب 13 وفي الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت. الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 298 / 1012، والاستبصار 2: 179 / 595. 2 - التهذيب 5: 298 / 1011، والاستبصار 2: 179 / 594. (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب (*). ________________________________________