وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 448 ] (16745) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال: استعط به. ورواه في (المقنع) (1) أيضا عن إسماعيل بن جابر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى وجوب الكفارة به (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 20 - باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة (16746) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم (1). ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن * (الهامش) * 3 - الفقيه 2: 224 / 1053، 1054. (1) المقنع: 73. (2) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأحديث 6 و 9 و 11 وخصوصا الحديث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام. الباب 20 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 300 / 1018، والاستبصار 2: 180 / 599. (1) الفقيه 2: 225 / 1056. ________________________________________