وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 449 ] الحكم (2). 21 - باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب. (16747) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ؟، قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور. (16748) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله. (16749) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان مثله (1). (16750) 4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور، * (الهامش) * (2) الكافي 4: 354 / 5. الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 69 / 225. 2 - التهذيب 5: 69 / 226. 3 - الفقيه 2: 217 / 993. (1) التهذيب 5: 299 / 1016. 4 - الفقيه 2: 217 / 994. ________________________________________