وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 450 ] فلا تتقه إن تصيبك. (16751) 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال: لا هو طهور ثم قال: إن بثوبي منه لطخا. 22 - باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم (16752) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم. (16753) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرم أصابه طيب، فقال: لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله. (16754) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه. (16755) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن * (الهامش) * 5 - الكافي 4: 342 / 15. الباب 22 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2: 224 / 1053، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 2 - التهذيب 5: 299 / 1017. 3 - الكافي 4: 354 / 8. 4 - الكافي 4: 355 / 15، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام (*). ________________________________________