وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 485 ] حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - (في حديث) قال: المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. (16848) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان (1) ؟ قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه، وإن لم يغسل فلا. (16849) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟، قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (16850) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن * (الهامش) * (1) لا يردع: أي صبغ ثابت لا يزول أثره. (مجمع البحرين - ردع - 4: 335). (2) التهذيب 5: 74 / 245. 4 - الكافي 4: 343 / 21. (1) في المصدر: سنة أو سنتان. 5 - الكافي 4: 343 / 19. (1) الفقيه 2: 217 / 991. (2) التهذيب 5: 67 / 218 (*). ________________________________________