[ 486 ] يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 44 - باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه (16851) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء. (16852) 2 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (1) أو قباءه بعد أن ينكسه. (16853) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه. (16854) 4 - قال: وفي رواية اخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره. * (الهامش) * (1) تقدم في الباب 18 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 40 من هذه الأبواب. الباب 44 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5: 70 / 228. 2 - التهذيب 5: 70 / 229. (1) في نسخة: عاتقه (هامش المخطوط). 3 - الكافي 4: 347 / 5. 4 - الكافي 4: 347 / ذيل الحديث 5. ________________________________________