[ 487 ] (16855) 5 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن اضطر (1) إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. (16856) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبى حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وان اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره، لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (16857) 7 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه. (16858) 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء (1) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه. ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). * (الهامش) * 5 الكافي 4: 346 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب (1) في المصدر: فإن اضطر. 6 - الفقيه 2: 216 / 989. 7 - الفقيه 2: 218 / 997، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب 8 - مستطرفات السرائر: 33 / 34. (1) في المصدر زيادة: قال عليه السلام. (2) المنتهى 2: 683، والمتخلف: 268 (*). ________________________________________