[ 488 ] أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى (3) 45 - باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه. (16859) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك. (16860) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلى رجليه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1). (16861) 3 - وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي * (الهامش) * (3) راجع الجامع للشرائع: 184، ومسالك الأفهام 1: 83. الباب 45 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 72 / 237. 2 - التهذيب 5: 72 / 238. (1) الكافي 4: 348 / 1. 3 - التهذيب 5: 72 / 239، وأورد قطعة منه في الحديث 1 ن الباب 30 من أبواب الخلل، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب بقية كفارات الإحرام (*). ________________________________________