وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 495 ] (16880) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة. (16881) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن. (16882) 7 - وبإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها (16883) 8 - وبإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة. (16884) 9 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين. (16885) 10 - وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المحرمة، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس.... الحديث. * (الهامش) * 5 - التهذيب 5: 476 / 1677، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب الطواف. 6 - الفقيه 2: 219 / 1007. 7 - الفقيه 2: 227 / 1074. 8 - الفقيه 2: 219 / 1008. 9 - الفقيه 2: 219 / 1012، وأورده في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب الإحرام (1) في المصدر: أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام). 10 - الفقيه 2: 220 / 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام. (1) قال العلامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب = (*) ________________________________________