وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 496 ] 49 - باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه (16886) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (1) في مركبها ومسيرها. (16887) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات (1) إلا صبغا لا يردع. * (الهامش) * = البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليها وإلا وجب الدم، والوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان محرما لبينة لأنه محل الحاجة، انتهى. والأحوط ما قاله الشيخ لكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. (منه. قده). الباب 49 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4: 345 / 4، والتهذيب 5: 75 / 248، والاستبصار 2: 310 / 1104. (1) في نسخة: للرجل (هامش المخطوط). 2 - الكافي 4: 344 / 3، والتهذيب 5: 74 / 245، وأورده في الحديث 3 من الباب 43 وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الإبواب. (1) في المصدر: ولا الثياب المصبوغات ________________________________________