وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 497 ] (16888) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا (1)، ولا بأس بالعلم في الثوب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا كل ما قبله. (16889) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1). (16890) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب. (16891) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي * (الهامش) * 3 - الكافي 4: 344 / 2، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب. (1) الفرند: نوع من الثياب. (القاموس المحيط - فرند - 1: 323). (2) التهذيب 5: 74 / 244، والاستبصار 2: 309 / 1102. 4 - التهذيب 5 / 75 / 249، والاستبصار 2: 310 / 1105. (1) الفقيه 2: 220 / 1016. 5 - التهذيب 5: 76 / 250، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من هذه الإبواب. 6 - الفقيه 2: 220 / 1014 (*). ________________________________________