[ 73 ] ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 34 - باب أن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه [ 17261 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، ومن الطير (1) يحرم وهوفي منزله، قال: وما به بأس (2) لا يضره. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 17262 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد، وكان مع حمامه، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطمونه حتى يوم النحر، ويحل صاحبهم من إحرامه. ________________________________________ (2) الكافي 4: 235 / 14. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 34 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 382 / 9. (1) في التهذيب: أو من الطير (هامش المخطوط). (2) في المصدر: قال: لا بأس. (3) التهذيب 5: 362 / 1260. 2 - التهذيب 5: 464 / 1619. (*) ________________________________________