وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1). [ 17263 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه. [ 17264 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 35 - باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال [ 17265 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم، فإذا أحل أكله ؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده. ________________________________________ (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - التهذيب 5: 362 / 1257، وتتمته: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء. 4 - الفقيه 2: 167 / 731. (1) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الابواب. وتقدم في الباب 12 من هذه الابواب و. الباب 35 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 385 / 1345. (*) ________________________________________