[ 75 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 36 - باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه [ 17266 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال: لا يمس لأن الله عزوجل يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1). [ 17267 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عن علاء (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3). [ 17268 ] 3 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 7 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 36 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 170 / 743، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) آل عمران 3: 97. 2 - التهذيب 5: 362 / 1258. (1) في المصدر: وعلاء. (2) آل عمران 3: 97. (3) الفقيه 2: 170 / 744. 3 - التهذيب 5: 362 / 1259. (*) ________________________________________