وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له، وانا لا يفرجون لي. (17864) 12 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امراة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط، يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال: لا تغرروا (1) بها، قلت: فموضوع عنها ؟ قال: كنا نقول: لا بد من استلامه في أول سبع واحدة، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 17 - باب انه ينبغى لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا، وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب (17865) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الاسود والطواف. ________________________________________ 12 - التهذيب 5: 399 / 1387، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 81 من هذه الابواب. (1) الغرر: الخطر. (الصحاح - غرر - 2: 768). (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في البابين 17 و 18 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب 81 من هذه الابواب. الباب 17 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 427 / 1. (*) ________________________________________