[ 329 ] ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: والطواف بالبيت (1). (17866) 2 - وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني لا اخلص إلى الحجر الاسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 18 - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء (17867) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعى بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -. (17868) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الاستلام على الرجل (1) وليس على النساء بمفروض. ________________________________________ (1) الفقيه 2: 310 / 1543. 2 - تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 16 من هذه الابواب. الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4: 405 / 8، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي. 2 - التهذيب 5: 468 / 1641. (1) في المصدر: على الرجال. (*) ________________________________________