وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] 28 - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة (17920) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى (1)، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه (2) لم يكن طائفا بالبيت ؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له. (3) ________________________________________ الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 413 / 1. (1) في التهذيب: محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن أحمد بن محمد بن عيسى. (2) في المصدر: من خرج منه. (3) هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذا لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شئ يسير جدا لا يسع الناس، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف، ولما يظهر من فرش المطاف، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق (عليه السلام)، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر (منه. قده). (*) ________________________________________