[ 351 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). (17921) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا. 29 - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرمل (*). (17922) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسرع والمبطئ في الطواف ؟ فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا. (17923) 2 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن زرارة أو محمد الطيار (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: ________________________________________ (4) التهذيب 5: 108 / 351. 2 - الفقيه 2: 249 / 1200. الباب 29 فيه 6 أحاديث (*) الرمل: هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا. (مجمع البحرين - رمل - 5: 385). 1 - الفقيه 2: 255 / 1238. 2 - علل الشرائع: 412 / 1. (1) في نسخة: محمد بن مسلم (هامش المخطوط). (*) ________________________________________