وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 368 ] السلام) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال: فقال: إن في كتاب علي (عليه السلام) انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها (1) ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد، قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن (2) أو ماذا ؟ قال: يصلى ركعتين للفريضة (3) ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين (4) للاسبوع الآخر. (17973) 17 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط. 35 - باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبنى على السبعة (17974) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين. (17975) 2 - وعنه، عن علي الجرمي عنهما - يعني عن محمد بن أبي ________________________________________ (1) في المصدر: ضم إليها. (2) في المصدر: أيجمعهن. (3) في المصدر: ركعتي الفريضة. (4) في المصدر: فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلى الركعتين. 17 - المقنعة: 70. الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 114 / 370، والاستبصار 2: 220 / 756. 2 - التهذيب 5: 113 / 368، والاستبصار 2: 219 / 754. (*) ________________________________________