وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 369 ] حمزة ودرست - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (1) ؟، قال: يصلي ركعتين. (17976) 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية ؟ قال: يصلي ركعتين. أقول: وما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة (1) لما مر (2)، قاله الشيخ (3) وغيره (4). 36 - باب كراهة القران بيع الاسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفى التقية، ثم يصلى لكل اسبوع ركعتين (17977) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان (1). ________________________________________ (1) في نسخة: أم ثمانيا (هامش المخطوط). 3 - مستطرفات السرائر: 33 / 38 وأورد ذيله في الحديث 16 من الباب 34 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الابواب. (2) مر في الحديثين 12 من الباب 33 من هذه الابواب. (3) راجع التهذيب 5: 114 / 369، والاستبصار 2: 220 / 755. الباب 36 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 2: 251 / 1207. (1) الكافي 4: 418 / 1. (*) ________________________________________