[ 372 ] ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2). (17985) 9 - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى (1) يصلي بها جميعا ؟ قال: لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين. (17986) 10 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع، ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف. (17987) 11 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات (17988) 12 - وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثم خرج من باب بنى شيبة (1) ولم يصل (2). ________________________________________ (2) مسائل علي بن جعفر: 158 / 223. 9 - قرب الاسناد: 105. (1) في المصدر: ثم. 10 - قرب الاسناد: 106. 11 - قرب الاسناد: 107. 12 - قرب الاسناد: 125. (1) في المصدر زيادة: ومضى. (2) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك، فتدبر (منه. قده). (*) ________________________________________