[ 373 ] (17989) 13 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: يضم اسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1). (17990) 14 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 37 - باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر (17991) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (1)، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين (2). ________________________________________ 13 - مسائل علي بن جعفر: 179 / 336. (1) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب. 14 - مستطرفات السرائر: 73 / 12، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية. (1) يأتي ما يدل على تعض المقصود في البابين 79 و 80 من هذه الابواب. الباب 37 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 116 / 377. (1) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (2) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب. (*) ________________________________________