[ 377 ] إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا. (18001) 10 - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة. (18002) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي السعي (3). 39 - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض (18003) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن. ________________________________________ 10 - التهذيب 5: 470 / 1649. 11 - قرب الاسناد: 174. (1) في المصدر: الفضل الواسطي. (2) يأتي في الباب 40 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 15 من أبواب السعي. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من أبواب كفارات الااستمتاع. الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 2 281، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف. (*) ________________________________________