[ 378 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (1). 40 - باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم (18004) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) (1). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، وياتي ما يدل عليه (3). 41 - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفى الندب يبنى ويتم مطلقا (18005) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف. الباب 40 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 118 / 384. (1) الكافي 4: 414 / 2. (2) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب 38 من هذه الابواب. (3) يأتي في البابين 85 و 86 من هذه الابواب. الباب 41 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 2: 247 / 1187. (*) ________________________________________