[ 434 ] 76 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعدة وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها (18145) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب. (18146) 2 - وعنه، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف. (18147) 3 - وعن على، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - إلى ان قال: - وهاتان الركعتان هما ________________________________________ الباب 76 فيه 13 حديثا (1) الكافي 4: 423 / 3. (2) الكافي 4: 424 / 7. (3) الكافي 4: 423 / 1، والتهذيب 5: 136 / 450، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 واخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الابواب. (*) ________________________________________