وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 435 ] الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات (1) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما. (18148) 4 - وعن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله. (18149) 5 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة (1)، عن منصور بن حازم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل. (18150) 6 - وعنه، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبد الله بن بكير، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر. (18151) 7 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: ________________________________________ (1) في نسخة: في اي مساعة من الساعات (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ولا توخر هما (4) الكافي 4: 424 / 5. (1) التهذيب 5: 142 / 472، والاستبصار 2: 236 / 821. (5) التهذيب 5: 141 / 466، والاستبصار 2: 236 / 820. (1) في المصدر: موسى بن القاسم، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط مانصه: (في التهذيب (بن) وهو سهو. بخطه). (6) التهذيب 5: 141 / 465، والاستبصار 2: 236 / 819. (7) التهذيب 5: 141 / 467، والاستبصار 2: 236 / 822. (*) ________________________________________