[ 445 ] الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لان عليه لتحله النساء طوافان وصلاة. أقول: حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب، فان الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع. (18177) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي عمير (1)، عن إسماعيل ابن رباح (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رباح مثله (3). (18178) 9 - وعنه، عن علي، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبى خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال: ليس عليه طواف النساء. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد مثله إلا أنه قال: عن مفرد الحج. (1) أقول: حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر (2)، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية. ________________________________________ (8) التهذيب 5: 253 / 858، والاستبصار 2: 231 / 801. (1) في الاستبصار: احمد بن محمد بن ابي عمير. (2) في الاستبصار: اسماعيل بن رياح. (3) الكافي 4: 538 / 8. (9) التهذيب 5: 254 / 860، والاستبصار 2: 232 / 803. (1) التهذيب 5: 491 / 1764. (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 5 و 8 من هذا الباب. (*) ________________________________________