[ 446 ] (18179) 10 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف، عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج. أقول: هذا محمول على الحصر الاضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة، وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه في التقصير (2). 83 - باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل احرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فان فعل جاهلا لم يلزمه شئ (18180) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر قال: ما يعجبني. (18181) 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر - إلى أن قال: - فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما شئت. ورواه الكليني كما يأتي في التقصير (1). ________________________________________ (10) التهذيب 5: 254 / 863، والاستبصار 2: 232 / 806. (1) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 14 من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث 6 من الباب 2 وفي الباب 10 من ابواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب 2 من هذه الابواب. (2) ياتي في الابواب 13 و 14 و 19 من ابواب الحلق والتقصير. الباب 83 فيه 6 احاديث (1) الفقيه 2: 254 / 1231. (2) الفقيه 2: 236 / 1127، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب التقصير. (1) ياتي في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب التقصير (*) ________________________________________