[ 176 ] [ 1860 ] 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن رجل أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: لان الغسل من الجنابة فريضة. [ 1861 ] 10 - وعنه، عن الحسين بن النضر الارمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به ؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة. أقول: المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة، وبالفرض ما علم وجوبه من القرآن لما يأتي إن شاء الله (1). [ 1862 ] 1 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، والباقي سنة. قال الشيخ: المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القرآن، وإن جاز أن يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة. أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من الاغسال أو يكون الحصر إضافيا والله أعلم. [ 1863 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن ________________________________________ 9 - التهذيب 1: 109 / 285، ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم. 10 - التهذيب 1: 110 / 287، وأورده أيضا عن التهذيب وغيره في الحديث 4 من الباب 18 من أبواب التيمم. (1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب. 11 - التهذيب 1: 110 / 289، والاستبصار 1: 98 / 319. 12 - التهذيب 1: 114 / 302، ويأتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة (*) ________________________________________